للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ساعة فساعة فإذا ماتت بطل السّبب فيمتنع الوجوب، فوجب الرّدّ بحساب ما بقي من الوقت كالمستأجر إذا عجل الأجرة ثمَّ مات أحدهما وأبو يوسف يقول بأنّ الكسوة (١) والنّفقة صلة، والصّلاتُ لا تصير دينًا، ألا ترى أنها لو لم تأخذها (٢) من الزّوج حتّى مضى الوقت لا تصير دينًا، على الزّوج، فكذا ينبغي أن لا يصير (٣) دينًا عليها، وبه فارقت (٤) الأجرة فإنّها عوض لا صلة قال (٥) (ولا يقضي بالنفقة في مال أحد ممّن تجب عليه النفقة إذا كان ربّ المال غائبًا ما خلا الوالدين والولد (٦) والزوجة فإني أقضي (٧) بالنفقة لهؤلاء في مال الغائب ولا أقضي لمن سواهم) لأن لهؤلاء أن يأخذوا النفقة متى ظفروا بجنس (٨) حقّهم من غير قضاء فكان القضاء إعانة لهم على حقّهم لا قضاء على الحقيقة، فأمّا من عداهم لا يستحق (٩) النّفقة إلّا بالقضاء، فكان هذا قضاء (١٠) على الغائب، وليس للقاضي أن يقضي على غائب على ما عرف (قال ولو أعطى من زكاة ماله جميع ذوي الرحم المحرم الّذين (١١) يجبر على النّفقة عليهم أجزأه ذلك ما خلا الوالدين والولد) فإن قيل وجب أن لا يجزئه لأنّ له في إعطائهم الزكاة (١٢) نوع منفعة، لأنه إذا أعطاهم الزكاة يستغنون فلا يستحقون النّفقة [عليه] (١٣) فلا يجبر (١٤) على نفقتهم، قيل له نعم لكنّها منفعة حصلت تبعًا لا مقصودًا (١٥) فلا يمنع إعطاء الزكاة كمن دفع زكاة ماله إلى غريمه يجوز وإن حصل (١٦) له نوع منفعة فإنه يصير به موسرًا (١٧) فيجبر على قضاء دينه ومع ذلك جاز.

قال (وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - إن أعطت زوجها من زكاة مالها (١٨) لم يجزها ذلك وقال أبو يوسف ومحمّد يجوز) (١٩) وحقّ المسألة المبسوط (٢٠)، ثمَّ فرّق أبو يوسف ومحمّد بين هذه المسألة وبين ذوي الرحم المحرم، فإن في ذوي الرحم المحرم ما عدا الوالدين والولد إذا أعطاهم الزّكاة سقط عنه نفقتهم ما بقي شيء من الزّكاة في أيديهم (٢١) وهاهنا لا يسقط


(١) وفي س يقول الكسوة.
(٢) وفي س لم تأخذ.
(٣) وفي س فكذا لا يصير.
(٤) وفي س وبهذا فارق.
(٥) وفي س عوض قال إلخ.
(٦) وفي س والمولودين.
(٧) وفي س فإنما أقضي.
(٨) وكان في الأصل ظهر والجنس وفي الآصفية وس ظفروا بجنس.
(٩) وفي س لا يستحقون.
(١٠) وفي س وليس للقاضي ولاية القضاء على الغائب.
(١١) وفي س الذي.
(١٢) وفي س إعطاء الزكاة إليهم.
(١٣) زيادة من س.
(١٤) وفي س فلا يجبر هو.
(١٥) وفي س لكن هذه منفعة جعلت تابعة لا مقصودة.
(١٦) وفي س حصلت.
(١٧) وفي س يصير موسرًا.
(١٨) وفي س من زكاتها.
(١٩) وفي س يجزئ.
(٢٠) وفي س كتاب المبسوط.
(٢١) وفي س في يديهم.

<<  <   >  >>