للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنه نفقة الزوجة وإن كانت الزكاة في يدها، (١) والفرق أن سبب الاستحقاق في ذوي الرحم المحرم الحاجة وبأخذ الزّكاة استغنى فلا يستحق، فأما (٢) سبب استحقاق المرأة فهو القيام عليها وهذا موجود مع استغنائها، (٣) (قال وإذا باع الوالد شيئًا من (٤) مال ولده الكبير وهو غائب لحاجة النّفقة فهذا على وجهين، إما أن يكون المال عقارًا أو منقولًا كالعبيد ونحوهم (٥) فإن كان عقارًا لا يجوز بيعه بالإجماع، وإن كان منقولًا قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - يجوز، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز) وأجمعوا أن بيع الأب للمنقول (٦) لحاجة النّفقة حال حضرة الابن لا يجوز وأجمعوا أن بيع غير الأب من الأقارب نحو الأمّ وغيرها لا يجوز (٧) حاضرًا كان [الابن] (٨) أو غائبًا منقولًا كان أو عقارًا وقد ذكرنا المسألة (٩) على الاستقصاء في كتاب المفقود.

قال (ولو كان للوالدين في أيديهما مال لولدهما فأنفقا منه وهما محتاجان لم أضمنهما ذلك) يريد به إذا كان في أيديهما (١٠) دراهم أو دنانير) لأنّهما ظفرا بحبس حقّهما (فكان لهما أن يأخذا ولا يضمنان) قال (وإن كان المال في يد أجنبيّ فأعطاهما من ذلك فهذا على وجهين أمّا إن أعطاهما بغير (١١) قضاء القاضي أو بقضاء القاضي، ففي الوجه الأوّل ضمن) لأنّ نفقتهما لا تكون (١٢) أعلى من دين واجب والمودع لو قضى (١٣) دين المودع بغير أمره ضمن فهذا كذلك بطريق الأولى (١٤)، لكن إذا ضمن لا يرجع على القابض لأنّه ملك المدفوع بالضّمان (١٥)، فتبيّن أنَّه دفع ملك نفسه فكان متبّرعًا فلا يرجع عليه، (وفي الوجه الثّاني لا يضمن) لأنّه لمّا


(١) ومن قوله هاهنا ساقط من س.
(٢) وفي س وأما.
(٣) وفي س المرأة القيام عليها وهذا السبب موجود إن استغنت.
(٤) وفي س باع الوالد من.
(٥) وفي س كالعبد وغير ذلك.
(٦) وفي س المنقول.
(٧) وفي س نحو الأم وغير ذلك العقار والمنقول حال حضرة الابن وغيبته لحاجة النفقة لا يجوز.
(٨) زيادة من الآصفية.
(٩) زيادة من س.
(١٠) وكان في الأصلين أيديهم وفي س أيديهما وهو الصواب.
(١١) وفي س من غير.
(١٢) لا تكون ساقط من س.
(١٣) وفي س ولو قضى مكان المودع لو قضى.
(١٤) كذا في الأصلين والظاهر بالطريق الأول وفي س فهذا أولى.
(١٥) وفي س ملك بالضمان.

<<  <   >  >>