(٢) قوله فهي ساقط من س. (٣) وفي س تصير دينًا. (٤) وفي س إذا فرض القاضي لها ذلك وكذلك إذا زوجه أمة فبوأها المولى إلخ. (٥) وفي س وإذا اجتمعت النفقة. (٦) وفي س الثمن. (٧) زيادة من الآصفية وس. (٨) وفي س والفرق أن العبد إنما يباع في جميع المهر فإن جميعه واجب فإذا بيع في جميع المهر مرة لا يباع مرة أخرى وإن بقي شيء من ذلك المهر فأما النفقة فإنها تجب شيئًا إلخ. (٩) زيادة من الآصفية. (١٠) وكان في الأصلين شيء فشيء والصواب شيئًا فشيئًا كما في س. (١١) وفي س فإذا بيع فإنما بيع في ما اجتمع من النفقات وصارت واجبة فأما فيما لم يجتمع ولم تصر واجبة لا يتصور البيع فيه إلخ. (١٢) زيادة منهما. (١٣) وفي س ولو. (١٤) وفي س نفقة إلّا ولا يكون. (١٥) وفي س لأن الأولاد أحرار تبع.