للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في بيته (١) فلا بأس به) لما ذكرنا (لكن ينبغي أن يأذن للخصوم في الدخول عليه ويجلس معه في بيته (٢) من كان يجلس معه في المسجد) تحرزًا عن التهمة، قال (وإذا دخل المسجد فأحب إلي أن يصلي (٣) ركعتين) وهذا تحية المسجد ولا تختص بالقاضي، لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤)، أنه قال: "من دخل المسجد فليحيه بركعتين"؛ قال (وإن شاء أربعًا) لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة خير دائم فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر"؛ (والأربع أفضل) لأنها صلاة النهار، والأفضل في صلاة النهار الأربع، ثم اختلفوا فقال (٥) بعضهم: إذا دخل المسجد يجلس ساعة ثم يصلي التحية، وقال بعضهم: لا بل كما يدخل يصلي التحية ثم يجلس، قال (ويدعو الله تعالى بعد صلاته أن يوفقه ويسدده للحق ويعصمه عن الخطأ والزلل) قال (ثم يجلس للحكم مستقبل القبلة بوجهه) وذلك لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خير المجالس ما استقبل به القبلة" قال (٦)، رحمه الله وهذا في زمانهم وديارهم، أما في ديارنا فالرسم أن يسند (٧) ظهره إلى القبلة ويستقبل القوم بوجهه لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا فرغ من صلاة الفجر أسند ظهره إلى القبلة (٨) وأقبل بوجهه على أصحابه وقال "هل رأى أحدكم (٩) رؤيا (١٠) " ولأنه متى كان ظهره إلى القبلة كان وجه الخصم إلى القبلة وذلك أمنع لهم عن الكذب وأدفع عن الظلم (١١)، قال (ويكون الناس أمامه بالبعد حيث لا يسمعون ما يدور بينه وبين من يقدم إليه) قال شيخنا الإمام (١٢):


(١) و (٢) ما بين الرقمين سقطة في م وما في س بمعناه، ولفظها: "وكذا إن جلس في بيته لا بأس به، ويأذن للناس ولا يمنع أحدًا من الدخول عليه، ويجلس معه من كان يجلس معه أن لو كان في المسجد، لأنه لو جلس وحده في بيته تتمكن فيه تهمة".
(٣) وفي س "أحب أن يبدأ فيصلّي".
(٤) وفي س "لما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث".
(٥) "من م؛ وفي النسختين" قال "ولفظ س: ثم اختلفوا في صلاة التحية أنه يجلس ثم يقوم فيصلّي أو يصلّي ثم يجلس، قال بعضهم يجلس ثم يقوم، وعامة العلماء قالوا: يصلّي كلما دخل المسجد ثم يجلس.
(٦) لفظ "قال" ساقط من س.
(٧) وفي ص "يستند" وفي س: وهذا كان في عرف زمانهم، أما في زماننا جرى الرسم أن القاضي يسند ظهره إلى المحراب.
(٨) وفي س: "يسند ظهره إلى المحراب".
(٩) وفي س "أحد منكم".
(١٠) زادت س بعد ذلك: "وكذا الخطيب يوم الجمعة يخطب على المنبر مستدبر القبلة".
(١١) وفي س: فيكون ذلك أبلغ في المنع من الإقدام على الكذب اهـ. وسقط منها قوله "وأدفع عن الظلم".
(١٢) ولم تذكر س "قوله "قال شيخنا الإمام" ونزع بقوله "أراد - إلخ".

<<  <   >  >>