للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أسلموا بعد ذلك فجددوا الشهادة عليه بعدما أسلموا فإن شهادتهم (١) لا تقبل)، علّل في الكتاب فقال (لأنّ (٢) القاضي إنما ردّ شهادتهم لتهمة) (٣)، أراد به لتهمة الفسق (٤)، والقاضي متى ردّ الشهادة لتهمة الفسق (٥) لا تقبل بعد ذلك أبدًا لاحتمال بقاء الفسق (قال ولو كانت عند الذّمّيّ شهادة على مسلم فأسلم الذمّيّ وشهد على المسلم فشهادته جائزة) لأنّ الإسلام شرط الأهلية للأداء (٦) فيراعي وقت الأداء وقد وُجِدَ، وذكر في الباب الثانى (أن الذمّىّ إذا شهد والعبد إذا شهد و (٧) الصبي إذا شهد فردّ القاضي شهادتهم بسبب الكفر والرق والصّبا ثمّ زالت هذه الأسباب فأعادوا تلك الشهادة فإن القاضي (٨) يقبل شهادتهم)، لأن القاضي لم يردّ شهادتهم لتهمة الفسق وإنما ردّها لعلّة الرق والكفر والصبا وقد زالت هذه الأسباب (٩) بيقين، وذكر في الباب الثالث (عن الحسن أنّه قال في (١٠) قوله تعالى {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال من غير العشيرة، وقال مجاهد وقتادة وابن عبّاس -رضي الله عنهم- من غير المؤمنين (١١) وهو الأظهر، وبه نأخذ)، فظاهر الآية يقتضي جواز شهادة الكافر (١٢) على وصايا المسلمين، وجواز شهادة الكافر (١٢) على وصايا المسلمين دليل على جواز شهادة الكفار على وصايا الكفّار إلّا أن جواز شهادة الكفّار على وصايا المسلمين (١٣) قد انتسخ فبقي (١٤) جواز شهادة الكفّار على وصايا الكفار، فصارت الآية (١٥) حجّة لنا لجواز شهادة (١٦) أهل الذّمّة بعضهم على بعض على من يخالفنا وذكر في الباب الرّابع آثارًا تدل على جواز القضاء بشاهد ويمين، والآثار مطعونة، وبيّن صاحب الكتاب وجه الطعن في ذلك، (ولو قضى القاضي بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه)، وقد مر هذا في الأبواب المتقدّمة في أوّل الكتاب وذكر في الباب الخامس (عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال لا تقبل على شهادة الميّت دون رجلين وبه أخذ علماؤنا) وقال مالك تقبل على شهادة كل واحد من الأصلين شهادة واحد (١٧) من الفرعين، وحق المسألة كتاب الشهادات (قال ولو أن عشرة شهدوا على


(١) وفي س شهادتهما.
(٢) وفي س في الكتاب لأنّ.
(٣) وفي س ردّها للتهمة.
(٤) وفي س تهمة الفسق.
(٥) وفي س بتهمة الفسق.
(٦) وفي س لأهلية الأداء.
(٧) وفي الآصفية أو.
(٨) وفي س فالقاضي.
(٩) وفي س هذه العلّة.
(١٠) وفي س عن الحسن في.
(١١) وفي س غير المؤمن.
(١٢) وفي س الكفار.
(١٣) وفي س المؤمنين.
(١٤) وفي س وبقي.
(١٥) وكان في الأصلين فصار الحديث ولا يصح والصواب فصارت الآية كما في السعيدية.
(١٦) وفي س على جواز شهادة.
(١٧) وفي س واحدة.

<<  <   >  >>