للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهادة واحد تقبل لكن لا يقضي حتّى يشهد شاهد آخر)، لأنّ الثابت بشهادتهم شهادة شاهد واحد [وكذلك لو شهدوا على شهادة نسوة تقبل لكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر) لأن الثابت بشهادتهم شهادة شاهد واحد لأن النسوة وإن كثرن يقمن مقام شاهد واحد] (١) وإذا شهدوا على شهادة امرأة واحدة تقبل لكن لا يقضي حتى تشهد امرأة أخرى ورجل آخر)، قال (ولو أن رجلين شهدا على شهادة عشرة رجال جاز ذلك وحكم به الحاكم) وهذا مذهبنا، وقال الشّافعى - رضي الله عنه - شهادة كل واحد من الشاهدين الأصلين إنّما تثبت بشهادة شاهدين من الفرعين (٢)، وحقّ المسألة كتاب الشهادات قال (ولو أن عشرة نسوة شهدن على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو على شهادة امرأة لم يقبل الحاكم ذلك حتّى يشهد معهنّ رجل)، لأنّ هذا شرط الشهادة (٣) فلا يثبت به شيءٍ من المشهود به وهو شهادة الأصول قال (ولو أن رجلًا أشهد رجلًا على شهادته ورجل آخر يسمع ذلك ولم يشهده ولم يقل له اشهد على شهادتي لم ينبغ (٤) لهذا الرجل أن يشهد على شهادته، فإن شهد وفسّر ذلك للقاضي لم تجز شهادته)، فرق بين هذا وبين الإقرار والقضاء والتّزويج، والفرق قد مرّ في باب شهادة السّمع (٥) قال (وإذا شهد الرّجلان (٦) على شهادة الرجل (٧) عند الحاكم فينبغي أن يسألهما كيف يشهدان) فهذا (٨) كيفيّة أداء الشهادة على الشهادة، وصاحب الكتاب طوّل، والّذي ذكره هو أبلغ، في هذا الباب (٩)، وحقّ المسألة الشهادات (١٠) قال (وإن قال الأصل اشهدا أنّي (١١) أشهد على إقرار فلان لفلان بكذا وكذا درهمًا فإنّ أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال لا أقبل (١٢) ذلك)، وهذا جواب ظاهر الرّواية، (وقال أبو يوسف رحمه الله في الإملاء أقبل ذلك) (١٣)، وجه ظاهر الرّواية أنه وعد أن يشهد وأمرهما أن يشهدا (١٤) فلا يكون هذا إشهادًا على شهادته وجه قول أبي يوسف أن المقصود من هذا الشهادة على الشهادة، فلو اعتبرنا المقصود يصحّ تصرّفهما ولو اعتبرنا الحقيقة يبطل تصرّفهما وتصرّف العاقل محمول على الصّحّة ما أمكن، قال (وإذا شهد الرّجلان (١٥) عند القاضي على شهادة رجل وصحّحا


(١) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(٢) وفي س من الفرع.
(٣) وفي س شطر الشهادة.
(٤) وفي س لم يسع.
(٥) وفي س في شهادة السمع.
(٦) وكان في الأصل الرجل والصواب الرجلان كما في س.
(٧) وفي س رجل.
(٨) وفي س وهذا.
(٩) وفي س وما ذكر هو أبلغ ما في الباب.
(١٠) وفي س كتاب الشهادات.
(١١) وفي س أشهد أني.
(١٢) وفي س لا يقبل.
(١٣) وفي س يقبل.
(١٤) زاد في س بعد ذلك أنه وعد أن يشهد.
(١٥) وفي س رجلان.

<<  <   >  >>