للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن الزاغونى: إن كان المحل لا يضره التراب، فلا بد أن يؤثر فى الماء، وإن كان يتضرر بالتراب: فهل يجب ذلك، أم يكفى ما يقع عليه اسم التراب وإن لم يظهر أثره؟ على وجهين.

ومنها: إشارة الأخرس فى الصلاة؟ أفتى: إذا كثر ذلك منه بطلت صلاته.

وأفتى ابن الزاغونى: أن الإشارة بردّ السلام لا تبطل من الأخرس ولا من المتكلم. وما عداها يجرى مجرى العمل فى الصلاة، فيفرق بين كثيرها ويسيرها.

وأفتى ابن عقيل: أن إشارة الأخرس المفهومة تجرى مجرى الكلام، فإن كانت بردّ سلام خاصة لم تبطل، وما سوى ذلك تبطل.

ومنها: إذا كتب القرآن بالذهب تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا. ويجوز له حكه وأخذه.

ووافقه ابن الزاغونى، وزاد: إن كتابته بالذهب حرام، ويؤمر بحكّه.

ولا يجوز للرجل اتخاذه.

ومنها: إذا أجرت نفسها للإرضاع فى رمضان: هل لها أن تفطر، إذا تغير لبنها بالصوم بحيث يتأذى بذلك المرتضع؟

أجاب: يجوز لها ذلك. وإذا امتنعت لزمها ذلك. فإن لم تفعل كان لأهل الصبى الخيار فى الفسخ.

ووافقه ابن الزاغونى، وزاد: متى قصدت بصومها تضرر الصبىّ عصت وأثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر، إذا طلبه المستأجر.

ومنها: إذا رأى إنسانا يغرق، يجوز له الإفطار إذا تيقن تخليصه من الغرق، ولم يمكنه الصوم مع التخليص.

ووافقه ابن الزاغونى.

ومنها: هل يجوز التفريق بين الأم وولدها بالسفر، إذا قصد أن يجعل وطنها دون وطنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>