وأما ابن الزاغونى: فإنه أفتى بأنه لا يدفع الحاكم إليها أكثر من نصف الصداق بكل حال؛ لأنه الثابت لها باليقين، والنصف الباقى يحتمل أن يسقطه بطلاق متجدّد.
ويرد على هذا التعليل: أن هذا النصف أيضا يحتمل سقوطه بفسخ لعيب أو غيره من المسقطات.
ومنها، فى وقف الستور على المسجد: أفتى أنه يصح وقفها وتباع، وتنفق أثمانها على عمارته، ولا تستر حيطانه بخلاف الكعبة، فإنها خصّت بذلك كما خصّت بالطواف حولها.
وخالفه ابن عقيل، وابن الزاغونى، وقالا: الوقف باطل من أصله، والمال على ملك الواقف.
ومنها: إذا وجد شاة بمضيعة فى البرية فإنه يجوز له أخذها، وذبحها.
ويلزمه ضمانها إذا جاء مالكها. وإذا وجدها بمصر وجب تعريفها. ووافقه ابن الزاغونى.
وخالفهما ابن عقيل، وقال: لا يجوز له ذبحها بحال، وإن ذبحها أثم ولزمه ضمانها.
ومنها: أن الشاهد لا يجوز له أن يشهد على آخر فى كتاب مكتوب عليه حتى يقرأه عليه، أو يقرّ عنده المكتوب عليه: أنه قرئ عليه أو أنه فهم جميع ما فيه ولا يجوز الشهادة عليه بمجرد قوله: اشهد عليّ بما فى هذا الكتاب.
ووافقه ابن الزاغونى على ذلك.
ومنها: كم قدر التراب الذى يستعمل فى غسل الإناء من ولوغ الكلب؟
أفتى: أنه ليس له حدّ. وإنما يكون بحيث تمر أجزاء التراب مع نداوة الماء على جميع الإناء.
وأفتى ابن عقيل: أنه تكون بحيث تظهر صفته ويغير الماء.