للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره، فتلفت السلعة فى يد المشترى: أنه لا ضمان عليه؛ لأن يده يد أمانة.

وهذا غريب مخالف لما ذكره غير واحد من الأصحاب، كالقاضى فى خلافه، وابن عقيل، والأزجى فى النهاية.

واختار فيه: أنه يصح أن يضمن بعض ما على فلان من الدين، وإن لم يعين به البعض، وقال: لا أعلم فيه نصا عن أحمد.

وفى الفنون لا بن عقيل قال: إن الشريف أبا جعفر قال: إن الصحة قياس المذهب، وأنه اختاره.

واختار فيه: أن عامل الزكاة شريك لبقية الأصناف لا أجير، فلا يجوز أن يكون هاشميا ولا عبدا.

وحكى فيه رواية: أن السيد إذا أذن لعبده فى نوع من التجارة. ملك التصرف فى سائر الأنواع.

وحكى فيه وجها: أن كل صلاة تفتقر إلى تيمم، وإن كانت نوافل.

واختار فى الهداية: ردّ اليمين على المدّعى، فيقضى له بيمينه. وقد أشار إليه أحمد فى رواية أبى طالب.

ووقفت على فتاوى أرسلت إلى أبى الخطّاب رحمه الله من الرحبة، فأفتى فيها فى الشهر الذى توفى فيه فى جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة.

وأفتى فيها ابن عقيل وابن الزاغونى أيضا.

فمنها: إذا غاب الزوج قبل الدخول فطلبت المرأة المهر، فإن الحاكم يراسل الزوج، ويعلمه بالمطالبة بالمهر، وأنه إن لم يبعث به إلى الزوجة باع عليه ملكه.

فإن لم يبعث باع عليه. وإن لم يعلم موضعه باع بمقدار نصف الصداق، ودفعه إليها؛ لجواز أن يكون قد طلقها قبل الدخول ويبقى بقية الصداق موقوفا.

ووافقه ابن عقيل على ذلك.

وظاهر هذا: أنه إن أمكن مراسلته وامتنع باع عليه، ودفع إليها كل الصداق؛ للعلم بأنه لم يطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>