للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالنذر. وذكر فى الانتصار فى مسألة ما إذا قتل واحد جماعة عمدا: أن أولياءهم بالخيار، إن شاءوا قتل للجميع ولا يكون لهم غير ذلك، ويسقط باقى حقوقهم.

وإن اختار بعضهم القود وبعضهم الدية: قتل لمختار القود، وأخذ من ماله الدية لطالبها، وأن أحمد نصّ على ذلك فى رواية الميمونى.

وذكره الخرقى فى مختصره، قال: ويتخرج لنا كقول أبى حنيفة ومالك:

يقتل للجميع، وليس لهم غير ذلك، على الرواية التى تقول: لا يثبت بقتل العمد غير القود.

ثم قال فى آخر المسألة: هذا الفصل مشكل على قول أحمد رحمه الله؛ لأنه إن قال: حقوق الجميع تساوت، فإذا طلبوا القتل ليس لهم غيره. وعلّل بأنهم أخذوا بعض حقوقهم، وسقط بعضها. فقد قال: بأن القصاص يتبعّض فى الاستيفاء والإسقاط. وهذا بعيد. فإنه لو قتل رجل رجلين، فقال ولىّ كلّ واحد منهما: قد عفوت لك عن نصف القصاص، ولكن قد بقى لكل واحد منّا النصف فيستحق قتلك به: لم يجز لهم ذلك، وسقط حقهم من القصاص.

ولو كان يتبعض لثبت ذلك. وإن لم يقل بالتبعيض لم يصح قوله: أخذ بعض الحق وأسقط بعضه. واقتضى أن يقول كقول أبى حنيفة، وأنه يقتل للجميع، لأن دمه يساوى دم الجميع، أو لأنه لم يبق محل يستوفى منه، أو يقول كما قال الشافعى: يقتل بالأول، أو بمن تخرجه القرعة، وتؤخذ الديات للباقين.

والذى يتحقق عندى: أنه يقتل للجميع وتؤخذ من ماله ديات الجميع تقسم بينهم، كما قال أبو حنيفة: إذا قطع يمينى رجلين فيقطع لهما، وتؤخذ دية يد فتقسم بينهما، وكما قال أبو حامد وشيخنا وأصحابنا: إذا قطع من يده ناقصة الأصابع يدا تامة يجوز للمقطوعة يده أن يقطع اليد الناقصة، ويأخذ دية الأصابع فيجتمع القصاص والدية ليكمل حقه، كذلك فى مسألتنا. والله أعلم.

وذكر فى الانتصار فى مسألة ضمان العارية: أن المبيع إذا فسخ لعيب أو

<<  <  ج: ص:  >  >>