للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن ذلك: قوله بطهارة الأدهان المنجسة، التى يمكن غسلها بالغسل.

ومن ذلك قوله: إنّ من ملك أختين: لم يجز له الإقدام على وطء واحدة منهما حتى تحرم الأخرى عليه، بإزالة ملكه عنها أو عن بعضها، كما لو كان قد وطئ إحداهما، ثم أراد وطء الأخرى. وقد رأيت فى كلام الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن هاني ما يدل على مثل ذلك. ونصه مذكور فى مسائل ابن هاني فى كتاب الجهاد.

ومن ذلك قوله: إنّ النكاح لا ينفسخ بسبى واحد من الزوجين بحال، سواء سبيا معا، أو سبى أحدهما وحده. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على انفساخ نكاح المسبية وحدها إذا كان زوجها فى دار الحرب. وحكاه غير واحد من أصحابنا أيضا كابن عقيل. وهو ظاهر القرآن. وحديث أبى سعيد فى صحيح مسلم صريح فى ذلك. والعجب أنه ذكر فى الانتصار: أن حديث أبى سعيد لا يصح. قال: والدليل على ضعفه أن سبايا أوطاس كنّ مجوسيات.

وهذا مما يعلم بطلانه قطعا؛ فإن العرب لم يكونوا مجوسا.

وقد نسب إلى أبى الخطّاب التفرّد بتخريج رواية: بأن الترتيب لا يشترط فى الوضوء، وليس كذلك؛ فقد وافقه على هذا التخريج ابن عقيل، واتفقا على تخريجها من رواية سقوط الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، وسائر أعضاء الوضوء.

وذكر أبو الخطاب فى كتاب الصيام من الهداية، رواية عن أحمد: أنّ من دخل فى حجّ تطوع، ثم أفسده: لم يلزمه قضاؤه. ولم يذكر ذلك فى كتاب الحج، ولا فى غير الهداية.

قال أبو البركات ابن تيمية: ولعله سها فى ذلك، وانتقل ذهنه من مسألة الفوات إلى مسألة الإفساد.

وذكر فى الانتصار رواية عن أحمد: أن صلاة الفرض تقضى عن الميت

<<  <  ج: ص:  >  >>