للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محدثة، فلا يقال: هذه مساجد أصحاب أحمد، فيمنع منها أصحاب الشافعى، ولا بالعكس؛ فإن هذا من البدع. وقد قال تعالى فى المسجد الحرام: (٢٥:٢٢ {سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ)} وهو أفضل المساجد.

وأما المدارس فلم يقل فيها ذلك، بل قال: لا ينبغى أن يضيق فى الاشتراط على المسلمين فيها، فإن المسلمين فيها إخوة، وهى مساجد تبنى لله تعالى، فينبغى أن يكون فى اشتراطها ما يقع لعباد الله، فإنى امتنعت من دخول مدرسة شرط فيها شروط لم أجدها عندى، ولعلى منعت بذلك أن أسأل عن مسألة أحتاج إليها، أو أفيد أو أستفيد.

وحكى فى مسائل الخلاف رواية عن أحمد: أنه لا يشترط فى المسح على العمامة ولا بحوائل الرأس خاصة لبسها على طهارة. وهذه غريبة جدا، لا أعلم أحدا من الأصحاب حكاها غيره.

واختار فيه: استحباب الجمع بين الاستفتاح؛ «وجهت وجهى» و «سبحانك اللهم وبحمدك».

واختار: أنه يستحب أن يزاد فى التشهد الأول: اللهم صلّى على محمد.

واختار: استحباب التكبير ثلاثا فى أول تكبير العيدين، وأيام التشريق.

وذكر: أن الفصاد يفطر الصائم كالحجامة، وأنه مذهب أحمد.

وكان الوزير رحمه الله تعالى أديبا بارعا، فصيحا مفوها. وقد أورد له مصنف سيرته من رسائله إلى الخلفاء والملوك، والكتب الذى أنشأها بأفصح العبارات، وأجزل الألفاظ ما لا يتسع هذا المكان لذكره.

وله شعر كثير حسن فى الزهد وغيره.

فمما أنشده ابن الجوزى عنه:

يا أيها الناس إنّي ناصح لكم … فعوا كلامى؛ فإنى ذو تجاريب

لا تلهينكم الدنيا بزهرتها … فما تدوم على حسن ولا طيب

<<  <  ج: ص:  >  >>