دلكه بالأرض فى طهارته أو العفو عنه؟ وجهين.
وقال فيه: الكلب والحمار الأهلى والوحشى سواء فى قطع الصلاة.
قال: وقال الشريف: رأيت فى بعض نسخ «المجرد» يقطع الحمار الأهلى.
وقال فيه: لم أجد لأصحابنا فى بعض الآية التى يجوز للجنب قراءتها حدا، وظاهر قولهم: أنه يجوز ذلك، وإن كثر البعض، وكان بمنزلة آيات متوسطة.
والأمر محمول عندى على غير ذلك، وهو أن يحمل البعض على مقدار دون آية متوسطة، إذا كان كلاما تاما غير متعلق بما قبله وما بعده.
وحكى ابن الصيرفى أيضا عن أبى البقاء: أنه كان يختار جواز أخذ بنى هاشم من الزكاة إذا منعوا حقهم من خمس الغنيمة.
وقال ابن الصيرفى أيضا: خرّجت جواز دفع الرشوة إلى القاضى الظالم لدفع ظلمه على عامل الخراج، وذاكرت بذلك شيخى أبا البقاء، فلم يصوبه، قال:
ثم رأيت ابن عقيل فى فنونه صرح بما خرجته.
قال: وسمعت شيخنا أبا البقاء يقول، فيمن رأى رجلا نائما، وقد دخل عليه وقت الصلاة: لا يوقظه؛ لأنه غير مخاطب، قال: ويغلب على ظنى أنه حكاه عن شيخه أبى حكيم.
قال: وقرأت بخط بعض أصحاب أبى الخطاب: أنه سأل أبا الخطاب عن هذه المسألة؟ فقال: نعم يوقظه.
قال: وحكى عن شيخنا أبى محمد بن قدامة المقدسى مثل ذلك.
قال: ورأيت فى فنون ابن عقيل هذه المسألة، وقد جرت فيها مذاكرات بين ابن عقيل ورجل آخر معين، واختلفا فى ذلك.
ومن كلامه فى حواشى المفصل: «أفعل» تستعمل على وجهين.
أحدهما: يدل على أن فضل المذكور زائد على فضل من أضيف إليه أفعل فهذا يستعمل على ثلاثة أوجه ب «من» كقولك: زيد أفضل من عمرو، وهذا لا يثنى