للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه تفقه القاضى أبو حازم، وأبو الحسين بن الزاغونى، وأبو سعد المخرّمى، وطلحة العاقولى، وغيرهم.

وله تصانيف فى المذهب. منها: «التعليقة فى الفقه» فى عدّة مجلدات، وهى ملخصة من تعليقة شيخه القاضى.

وممن روى عنه القاضى أبو طاهر بن الكرخى، وأخوه أبو الحسن.

وتوفى يوم الثلاثاء ثاني عشرين شوال سنة ست وثمانين وأربعمائة. كذا نقله ابن السمعانى من خط شجاع الذهلى. وذكره أيضا ابن المندائى - وذكر الشهر والسنة - وأبو الحسين، وابن الجوزى فى تاريخه.

وقال ابن الجوزى فى الطبقات: توفى فى شوال سنة ثمان - وقيل: سنة ست وثمانين - وكان عمره سبعا وسبعين سنة. ودفن من الغد بباب الأزج، بمقبرة الفيل إلى جانب أبى بكر عبد العزيز غلام الخلال. رحمهم الله تعالى.

قال أبو الحسين: وصلّى عليه أكابر أولاده بجامع القصر، وحضر جنازته خلق كثير من أرباب الدين والدنيا، وأصحاب المناصب: نقيب العباسيين.

ونقيب العلويّين، وحجاب السلطان، وجماعة الشهود. وغيرهم.

و «برزبين» بفتح الباء وسكون الراء وفتح الزاى وكسر الباء الثانية، ثم بياء ساكنة ونون - قرية كبيرة على خمسة فراسخ من بغداد. بينها وبين أوانا.

وذكر القاضى يعقوب فى تعليقته، قال: إذا نذر عتق عبده ولا مال له غيره:

يحتمل أن يعود فيه، كما لو نذر الصدقة بماله كله فعتق ثلثه. وإن سلّمنا فالعتاق آكد. ولهذا يفترقان فى نذر اللجاج والغضب. وهذا الاحتمال الأول مخالف لما ذكره القاضى وابن عقيل وغيرهما من أهل المذهب.

لكن منهم من يعلل بأن العتق لا يتبعّض فى ملك واحد، كالقاضى فى خلافه. وهذا موافقة على أن الواجب بالنذر عتق ثلثه لا غير. وإنما الباقى يعتق بالسراية.

<<  <  ج: ص:  >  >>