للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من يعلل بقوة العتق وتأكيده، كما ذكره القاضى يعقوب هنا. وعلى هذا فالواجب عتق العبد كله بالنذر.

وذكر القاضى يعقوب أيضا: فيما إذا حلف ليقضينّه دراهمه التى عنده فأحاله بها، وقال: يحتمل أن يبرأ؛ لأن ذمته قد برئت بالحوالة. وهذا مخالف لقول القاضى والأصحاب؛ فإن الحوالة نقلت الحق من ذمة إلى ذمة، ولم يحصل بها الاستيفاء.

ورأيت بخط أبى زكريا بن الصيرفى الفقيه: أن القاضى أبا على يعقوب اختار جواز أخذ الزكاة لبنى هاشم، إذا منعوا حقهم من الخمس.

وقرأت بخط الجنيد بن يعقوب الجيلى الفقيه «فرع: تملك الأم الرجوع فى الهبة» وهو اختيار القاضى يعقوب بن إبراهيم. وفيه رواية أخرى: لا تملك.

اختارها بقية الأصحاب. وذكر القاضى يعقوب الخلاف بين أصحابنا فى أن الحروف: هل هى حرف واحد قديم، أو حرفان: قديم ومحدث؟ وقال: كلام أحمد يحتمل القولين. ولكنه اختار أنها حرف واحد. وحكاه عن شيخه القاضى وذكر أنه سمع ابن جلبة الحرانى يحكيه عن الشريف الزبدى، وجماعة من أهل حران.

والتزم القاضى يعقوب: أن كل ما كان موافقا لكتاب الله من الكلام فى لفظه ونظمه وحروفه، فهو من كتاب الله، وإن قصد به خطاب آدمى، حتى إنه لا يبطل الصلاة.

قال أبو العباس بن تيمية: وهذا مخالف للاجماع. وهو كما قال. فإنه إذا جرّد قصده للخطاب، فهو يتكلم بكلام الآدميين. وأما إن قصد التنبيه بالقرآن، فمن الأصحاب من قال: لا يحنث، ومنهم من بناه على الخلاف فى بطلان الصلاة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>