للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:

إذا لم تختر الزوجة شيئًا أو اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم تختر شيئًا أو اختارت زوجها بما يأتي:

أ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه فأخترنه ولم يعتبر طلاقًا (١).

ب - ما ورد عن بعض الصحابة أنها إذا اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق، ومن ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (٢).

٢ - ما ورد عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (٣).

ج - أن التخيير تفويض للطلاق إليها وليس طلاقًا، فإذا لم نوقعه لم يقع كما إذا قال: طلقي نفسك فلم توقع طلاقًا.

الجزء الثاني: إذا اختارت:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا اختارت بإيقاع الطلاق.

٢ - إذا اختارت بالكناية.

الجزئية الأولى: إذا اختارت بإيقاع الطلاق:

وفيها فقرتان هما:


(١) صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية (١٤٧٧).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (٧/ ٣٤٥).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (٧/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>