للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي. فقال: كنت راجعتك. أو بدأها به فأنكرته فقولها.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة.

٢ - إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة.

[المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - المثال.

٢ - تكييف الدعوى.

٣ - قبول الدعوى.

المسألة الأولى: المثال:

مثال بدء الزوجة بانقضاء العدة كما ذكر المؤلف: أن تقول انقضت عدتي. فيقول: كنت قد راجعتك.

المسألة الثانية: تكييف الدعوى:

حقيقة هذه الدعوى دعوى الزوج المراجعة في العدة وإنكار الزوجة لها.

المسألة الثالثة: قبول الدعوى:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا أقام الزوج بينة.

٢ - إذا لم يقم الزوج بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>