للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة صحح العقد مع منافاة الشرط له، وذلك أن مقتضى العقد أن يكون الولاء للمعتق، لحديث: (إنما الولاء لمن أعتق) (١).

وشرط العتق للبائع وهو لم يعتق ينافي هذا المقتضى.

٢ - أنه يوجد شروط فاسدة ولم تبطل العقد كما في النكاح والبيع والرهن والوقف وغيرها.

[المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الشرط.

٢ - حكم الخلع.

المسألة الأولى: حكم الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - مثال الشرط.

٢ - حكم الشرط.

الفرع الأول: مثال شرط الخيار في الخلع:

من أمثلة شرط الخيار في الخلع: أن تطلب الزوجة الخلع فيوافق الزوج بشرط أن له الخيار في فسخ الخلع في العدة أو مدة محددة.

الفرع الثاني: حكم الشرط:

شرط الخيار في الخلع كشرط الرجعة فيه وتقدم ذلك.

المسألة الثانية: حكم الخلع:

حكم الخلع: إذا شرط فيه الخيار كحكمه إذا شرط فيه الرجعة وقد تقدم ذلك.


(١) صحيح البخاري/ باب الشراء والبيع مع النساء/٢١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>