للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنها وسيلة إلى الوطء فتأخذ حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

٢ - عمل الصحابة - رضي الله عنهم - في إيجاب الصداق بها.

الجانب السادس: معنى قول المؤلف: فله نصفه حكما:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - ما يترتب.

الجزء الأول: بيان المعنى:

معنى ذلك: أن نصف الصداق يدخل في ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول بحكم الشرع دخولا جبريا شاء أو أبى، كالإرث.

الجزء الثاني: ما يترتب:

يترتب على ملك الزواج لنصف الصداق بالطلاق ما يترتب على الإرث ومن ذلك ما يأتي:

١ - جواز التصرف.

٢ - الزكاة.

٣ - الضمان.

٤ - ملك النماء.

[المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.

وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>