للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض]

وفيه مسألتان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يحزج به.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الطلاق بلا عوض: أن دفع العوض لافتداء النفس من لزوج، فإذا ثبتت الرجعة مع دفع العوض لم يتحقق الهدف منه، وترتب عليه لجمع بين العوض والمعوض.

المسألة الثانية: ما يخرج به:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكون الطلاق بلا عوض الخلع.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الخلع بشرط كون الطلاق على غير عوض ما تقدم في توجيه الاشتراط.

[المطلب الثالث الدخول]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - المراد بالدخول.

٢ - دليل الاشتراط.

٣ - ما يخرج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>