للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - المراد بالمطلقة المحرمة.

٢ - المراد بالنكاح المحلل.

٣ - نكاح الزوج الأول.

[المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة]

المطلقة المحرمة: هي البائن بينونة كبرى.

[المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل]

النكاح المحلل تقدم فيما تحل به البائن بينونة كبرى، وهو ما توفرت فيه الشروط التالية وهي:

١ - كون النكاح صحيحا.

٢ - حصول الوطء فيه.

٣ - كون الوطء في قبل.

٤ - كون الوطء حال انتشار.

٥ - خلو الزوجة من الموانع على بعض الأقوال.

[المطلب الثالث نكاح الزوج الأول]

وفيه مسألتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>