للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق: أنه أظهر دليلاً؛ لأن اللفظ مع النية كقوله: زوجتي طالق وهي ليس عنده ولا تسمعه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس اللفظ بالطلاق مع النية على النية المجردة من اللفظ قياس مع الفارق فلا يصح؛ وذلك أن التلفظ بالطلاق صريح فيه بخلاف النية، فإنها مجرد تفكير لا وجود له في الواقع.

المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق، وإن كان حماماً ففلانة، وجهل لم تطلقا.

الكلام فيه هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - تعليق الطلاق على أحد الضدين.

٢ - تعليق الطلاق على أحد النقيضين.

المسألة الأولى: تعليق الطلاق على أحد الضدين:

وفيها فرعان هما:

١ - المثال.

٢ - وقوع الطلاق.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الرابع]، إذ أدخل الخامس فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>