[المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط]
وفيه ست وعشرون مسألة هي:
١ - معنى التعليق بالشرط.
٢ - حكم التعليق.
٣ - من يصح منه التعليق.
٤ - تعجيل الطلاق المعلق.
٥ - نفي إرادة الشرط.
٦ - التعليق القلبي.
٧ - أدوات الشرط.
٨ - وقت وقوع الطلاق المعلق.
٩ - تكرار الشرط.
١٠ - تعليق الطلاق على عدمه.
١١ - تعليق الطلاق على فعلين.
١٢ - تعليق الطلاق بالحيض.
١٣ - تعليق الطلاق بالحمل.
١٤ - تعليق الطلاق على جنس الحمل.
١٥ - تعليق التعليق على جنس المولود.
١٦ - تعليق الطلاق على الطلاق.
١٧ - تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق.
١٨ - تعليق الطلاق على الكلام.
١٩ - تعليق الطلاق على الفعل بغير إذن.
٢٠ - تعليق الطلاق على المشيئة.
٢١ - تعليق الطلاق على حصول شيء.
٢٢ - فعل بعض المحلوف على تركه.
٢٣ - فعل بعض المحلوف على فعله.
٢٤ - فعل المحلوف عليه جهلًا أو نسيانًا.
٢٥ - الفورية والتراخي.
٢٦ - العدول عن التعليق.
المسألة الأولى: معنى تعليق الطلاق بالشرط:
تعليق الطلاق بالشرط هو ترتيبه على حصول شيء أو عدمه بإحدى أدوات الشرط.
المسألة الثانية: حكم تعليق الطلاق بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي: