للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط]

وفيه ست وعشرون مسألة هي:

١ - معنى التعليق بالشرط.

٢ - حكم التعليق.

٣ - من يصح منه التعليق.

٤ - تعجيل الطلاق المعلق.

٥ - نفي إرادة الشرط.

٦ - التعليق القلبي.

٧ - أدوات الشرط.

٨ - وقت وقوع الطلاق المعلق.

٩ - تكرار الشرط.

١٠ - تعليق الطلاق على عدمه.

١١ - تعليق الطلاق على فعلين.

١٢ - تعليق الطلاق بالحيض.

١٣ - تعليق الطلاق بالحمل.

١٤ - تعليق الطلاق على جنس الحمل.

١٥ - تعليق التعليق على جنس المولود.

١٦ - تعليق الطلاق على الطلاق.

١٧ - تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق.

١٨ - تعليق الطلاق على الكلام.

١٩ - تعليق الطلاق على الفعل بغير إذن.

٢٠ - تعليق الطلاق على المشيئة.

٢١ - تعليق الطلاق على حصول شيء.

٢٢ - فعل بعض المحلوف على تركه.

٢٣ - فعل بعض المحلوف على فعله.

٢٤ - فعل المحلوف عليه جهلًا أو نسيانًا.

٢٥ - الفورية والتراخي.

٢٦ - العدول عن التعليق.

المسألة الأولى: معنى تعليق الطلاق بالشرط:

تعليق الطلاق بالشرط هو ترتيبه على حصول شيء أو عدمه بإحدى أدوات الشرط.

المسألة الثانية: حكم تعليق الطلاق بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>