للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن هذا القول: بأن قياس ذوي الأرحام على الأجانب قياس مع الفارق؛ لأن ذوي الأرحام لهم قرابة وعندهم شفقة بخلاف الأجانب، فلا يقاس القريب المتصف بالشفقة كأبي الأم وابن أخي الأم على الأجنبي.

الفرع الثالث: شرط ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشرط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشرط:

يشترط لثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام عدم غيرهم من الأقارب الذين أولى منهم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام على عدم غيرهم من الأقارب؛ أن غيرهم أولى منهم فيقدمون عليهم.

[المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ثم الحاكم.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - معنى الحضانة.

٢ - ثبوت الحضانة للحاكم.

المسألة الأولى: معنى الحضانة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>