للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع خطبة المعتدة]

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الخطبة.

٢ - حكم الخطبة.

المسألة الأولى: معنى الخطبة:

وفيها فرعان هما:

١ - معنى الخطبة بالضم.

٢ - معنى الخطبة بالكسر.

الفرع الأولى: معنى الخطبة بالضم:

الخطبة بضم الخاء: الكلام الذي يلقى على الحاضرين، كخطبة الجمعة، والعيد، والاستسقاء، والمناسبات، وعند عقد النكاح.

الفرع الثاني: معنى الخطبة بالكسر:

الخطبة بكسر الخاء: طلب الرواج بالمرأة، منها أو من وليها.

المسألة الثانية: حكم الخطبة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة، دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث، كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - حكم الخطبة.

٢ - حكم الإجابة.

الفرع الأولى: حكم الخطبة:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>