للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول تعريف النكاح]

وفيه مطلبان:

١ - تعريف النكاح في اللغة.

٢ - تعريف النكاح في الاصطلاح.

[المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة]

وفيه مسألتان هما:

١ - التعريف.

٢ - الاشتقاق.

المسألة الأولى: التعريف: وفيها فرعان هما:

١ - إطلاقات النكاح.

٢ - ما يفرق به بينها.

الفرع الأول: إطلاقات لفظ النكاح:

النكاح في اللغة يطلق على معنيين.

الأول: عقد النكاح، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (١).

الثاني: الوطء، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢).

الفرع الثاني: ما يفرق به بين إطلاقات لفظ النكاح:

يفرق بين إطلاقات لفظ النكاح بما يضاف إليه، فإن أضيف إلى أجنبية كقولهم: نكح فلان بنت فلان حمل على العقد؛ لأنه لا يرد الوطء للأجنبية،


(١) سورة النساء ٢٢.
(٢) سورة البقرة ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>