للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - ما يجب بالوطء.

٢ - ما يجب بما دون الوطء.

المسألة الأولى: ما يجب بالوطء:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يجب بوطء الشبهة.

٢ - ما يجب بوطء الزنا.

الفرع الأول: ما يجب بوطء الشبهة:

وفيه أمران هما:

١ - ما يجب بوطء شبهة العقد.

٢ - ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد.

الأمر الأول: ما يجب بوطء شبهة العقد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - معنى شبهة العقد.

٢ - مثال شبهة العقد.

٣ - ما يجب بوطء شبهة العقد.

الجانب الأول: معنى شبهة العقد:

شبهة العقد: أن يعقد على من يظن إباحتها ثم يتبين بعد الوطء أن الأمر بخلاف ذلك.

الجانب الثاني: المثال:

مثال شبهة العقد: أن يعقد على من يظنها أجنبية ثم يتبين بعد وطئها أنها أخته من الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>