للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} (١) فاستثنى الله سبحانه وتعالى مما يعبد قومه فلم يتبرأ منه.

٢ - قوله تعالى: {وَفَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} (٢) فاستثنى الخمسين من الألف.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر) (٣) فاستثنى الإذخار مما يمنع قطعه من نبات مكة.

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها جوزت الاستثناء في غير الطلاق، وإذا جاز في غير الطلاق جاز في الطلاق؛ لعدم الفرق؛ لأن الكل إخراج بعض أفراد الجملة من الحكم.

[المطلب الثالث أدوات الاستثناء]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الحروف.

٢ - الأسماء.

٣ - الأفعال.

المسألة الأولى: حروف الاستثناء:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانها.

٢ - أمثلتها.


(١) سورة الزخرف، الآية: [٢٦ و ٢٧].
(٢) سورة العنكبوت، الآية: [١٤].
(٣) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (١٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>