للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتعدد قوة أدلته، وظهور دلالتها، وضعف دليل المخالفين.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة المخالفين: بأن الكفارة تختلف عن الحد؛ لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات.

[المطلب الرابع سقوط الكفارة]

وفيه مسألتان هما:

١ - سقوطها بعد الحنث.

٢ - سقوطها قبل الحنث.

المسألة الأولى: سقوط الكفارة بعد الحنث:

وفيها فرعان هما:

١ - السقوط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: السقوط:

الكفارة بعد الحنث لا تسقط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الكفارة بعد الحنث: أنها تعلقت بالذمة وأصبحت دينا من الديون، وهي حق لله فلا يملك أحد إسقاطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>