للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان العدة:

عدة الأمة بالقروء قرآن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه تحديد العدة.

٢ - توجيه عدة التنصيف.

الجانب الأول: توجيه تحديد العدة:

وجه تحديد عدة الأمة بقرءين ما يأتي:

١ - حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) (١).

٢ - ما ورد عن بعض الصحابة ومنهم عمر (٢) أن عدة الأمة حيضتان.

الجانب الثاني: توجيه عدم تنصيف الأقراء:

وجه عدم تنصيف الأقراء للأمة أن القرء لا يتجزء.

[المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - حد الصغر.

٢ - حد الإياس.

٣ - عدة من لم تحض أو انقطع حيضها.


(١) سنن أبي داود، باب في سنة طلاق العبد (٢١٨٩).
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب عدة الأمة، (١٢٨٧١) وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>