للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: حد الصغر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحد:

حد الصغر ما دون تسع سنين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الصغر للمرأة بما دون تسع سنين ما يأتي:

١ - قول عائشة - رضي الله عنها -: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (١). فمهومه أن من دون ذلك صغيرة وليست بامرأة.

٢ - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بها وهي بنت تسع سنين).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن الدخول قبل هذا السن لحصل، فيدل على أن هذا السن هو حد الصغر.

٣ - أنه وجد من تحيض في هذا السن كما قال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة (٢) ولم يوجد قبله فيوقف عندما أثبته الوجود دون ما لم يوجد.

المسألة الثانية: حد الإياس:

وفيها ثلاثة فروع هي:


(١) سنن الترمذي، باب إكراه اليتيمة على الزواج (١١٠٩).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها (١/ (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>