للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني حكم الرضاع (١)

وفيه مطلبان هما:

١ - حكم الرضاع من حيث المشروعية.

٢ - حكم الرضاع من حيث الأثر.

[المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

لا خلاف في مشروعية الرضاع ويختلف حكمه باختلاف حال الرضيع وحاجته إليه وغناه عنه كأي معصوم.

المسألة الثانية: الدليل:

من أدلة مشروعية الرضاع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أجازت ارضاع الطفل من غير أمه عند اختلافها مع أبيه.


(١) المراد رضاع الطفل من غير أمه أما رضاعه من أمه فسيأتي إن شاء الله في النفقات.
(٢) سورة الطلاق، الآية: [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>