للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: حكم النكاح بدار الحرب من غير خوف العنت:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

النكاح بدار الحرب مع أمن العنت لا ينبغي.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع النكاح بدار الحرب حين أمن العنت ما يأتي:

١ - أنه لا ضرورة إليه.

٢ - أنه قد يؤدي إلى استرقاق الولد.

٣ - أنه لا يؤمن على الزوجة من الفجور بها.

[المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة]

تقدم قول المؤلف: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - أمثلة نوافل العبادة.

٢ - المفاضلة.

المسألة الأولى: أمثلة نوافل العبادة:

من أمثلة نوافل العبادة ما يأتي:

١ - نوافل الصلاة.

٢ - نوافل الصيام.

٣ - نوافل الحج.

٤ - نوافل العلم.

٥ - نوافل الاعتكاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>