وإن أضيف إلى الزوجة، كقولهم:
نكح فلان زوجته حمل على الوطء لأنه لا يرد العقد على الزوجة.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الاشتقاق.
٢ - توجيه الاشتقاق.
الفرع الأول: بيان الاشتقاق:
اشتقاق النكاح من الجمع والضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض وتداخلت.
الفرع الثاني: توجيه الاشتقاق:
وجه اشتقاق النكاح من الاجتماع والانضمام: أن فيه اجتماعا وانضماما وتداخلا.
[المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح]
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف:
النكاح في الاصطلاح: عقد بين رجل وامرأة على الاستمتاع وتحقيق أهداف النكاح، كالإعفاف، وتحصيل الولد وغير ذلك.
اشتقاق النكاح في الاصطلاح ما تقدم في الاشتقاق اللغوي؛ لوجود ذلك فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute