المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، كان كان معسرا لم يضمنه الأب.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - إذا كان الابن معسرا.
٢ - إذا كان الابن موسرا.
المسألة الأولى: إذا كان الابن معسرا:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن.
٢ - إذا لم تعلم الزوجة ولا أولياؤها إعسار الابن.
الفرع الأول: إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن:
وفيه أمران هما:
١ - إذا ضمن الصداق.
٢ - إذا لم يضمن الصداق،
الأمر الأول: إذا ضمن الصداق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المسئولية.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسئولية:
إذا ضمن صداق الصغير المفلس كانت مسئولية الصداق على الضامن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسئولية الضامن ما يأتي:
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس عشر]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute