للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، كان كان معسرا لم يضمنه الأب.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - إذا كان الابن معسرا.

٢ - إذا كان الابن موسرا.

المسألة الأولى: إذا كان الابن معسرا:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن.

٢ - إذا لم تعلم الزوجة ولا أولياؤها إعسار الابن.

الفرع الأول: إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن:

وفيه أمران هما:

١ - إذا ضمن الصداق.

٢ - إذا لم يضمن الصداق،

الأمر الأول: إذا ضمن الصداق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المسئولية.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المسئولية:

إذا ضمن صداق الصغير المفلس كانت مسئولية الصداق على الضامن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه مسئولية الضامن ما يأتي:


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس عشر]

<<  <  ج: ص:  >  >>