للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء ولم تنكره ولو كان لا يجوز لأنكرته كما أنكرت الظهار.

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلا من نسائه شهرا (١).

٤ - أنه إذا جاز التأديب بالهجر من غير إيلاء جاز بالإيلاء.

[المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب]

وفيه مسألتان هما:

١ - الإيلاء من القادر على الوطء.

٢ - الإيلاء من العاجز عن الوطء.

المسألة الأولى: حكم الإيلاء من القادر على الوطء:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم،

الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغيرالتأديب لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغير التأديب ما يأتي:

١ - أنه ظلم للمرأة، والظلم لا يجوز: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (٢).

٢ - أنه إضرار بالمرأة والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٣).


(١) صحيح البخاري، باب الصلاة في السطوح (٣٧٨).
(٢) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (٢٥٧٧).
(٣) سنن ابن ماجه، باب ما جاء فيمن بني في حقه ما يضر بجاره (٥/ ٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>