للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الكف.

٤ - الإصبع.

٥ - الأذن.

٦ - العين.

٧ - الأنف.

٨ - الشفة.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق بتطليقه:

وفيه جانبان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا أوقع الطلاق على ما ليس في حكم المنفصل من أجزاء الزوجة طلقت.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بتطليق الجزء الذي ليس في حكم المنفصل ما يأتي:

١ - أنه جزء ثابت يستباح بعقد النكاح فتطلق المرأة بتطليقه كتطليق الكل.

٢ - أن المرأة جملة واحدة لا تتبعض، وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها التحريم، كالصيد المشترك في قتله من يحل صيده، ومن لا يحل صيده.

[المطلب الثاني تجزئة الطلقات]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو قال: نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - تجزئة الطلقات على زوجة واحدة.

٢ - تجزئة الطلقات على أكثر من زوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>