٣ - الكف.
٤ - الإصبع.
٥ - الأذن.
٦ - العين.
٧ - الأنف.
٨ - الشفة.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق بتطليقه:
وفيه جانبان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا أوقع الطلاق على ما ليس في حكم المنفصل من أجزاء الزوجة طلقت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بتطليق الجزء الذي ليس في حكم المنفصل ما يأتي:
١ - أنه جزء ثابت يستباح بعقد النكاح فتطلق المرأة بتطليقه كتطليق الكل.
٢ - أن المرأة جملة واحدة لا تتبعض، وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها التحريم، كالصيد المشترك في قتله من يحل صيده، ومن لا يحل صيده.
[المطلب الثاني تجزئة الطلقات]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو قال: نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - تجزئة الطلقات على زوجة واحدة.
٢ - تجزئة الطلقات على أكثر من زوجة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute