للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - التحلي في اليدين والرجلين والوجه والعنق والرأس.

المسألة الثالثة: الأدلة:

من الأدلة الواردة في منع المحادة من الزينة ما يأتي:

١ - حديث: (لا تمس طيبا) (١).

٢ - حديث: (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل) (٢).

٣ - حديث: (ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا) (٣).

٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الامتشاط بالطيب والحناء) (٤).

٥ - ما ورد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (سئل عن اكتحال الحادة فقال: لا) (٥).

[المطلب السابع ما يباح للمحادة]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابط ما يباح.

٢ - أمثلته.

٣ - الدليل.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (٧/ ٤٣٩).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (٧/ ٤٤٠).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (٧/ ٤٣٩).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (٧/ ٤٤١).
(٥) صحيح البخاري، الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا (٥٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>