للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه الاشتراط: أنها إذا لم تكذبه لم يجب عليه، الحد فلا يبقى حاجة إلى اللعان.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط التكذيب ما يأتي:

١ - إذا صدقته.

٢ - إذا سكتت فلم تقر ولم تنف.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج حالة عدم التكذيب بشرط التكذيب: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

[المطلب الخامس بدء الزوج باللعان]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيقول قبلها أربع مرات .. ، وقال: فإن بدأت باللعان قبله ... لم يصح.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>