للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع كفارة الظهار]

وفيه ستة مطالب هي:

١ - ما تثبت به.

٢ - وقت إخراجها.

٣ - تكررها.

٤ - سقوطها.

٥ - أنواعها.

٦ - النية في التكفير.

المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

١ - بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.

٢ - المراد بالعود.

المسألة الأولى: ما تثبت به الكفارة في الذمة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان ما تثبت به:

وجوب الكفارة في الذمة بالعود فلا تجب الكفارة قبله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه توقف ثبوت كفارة الظهار في الذمة على العود قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (١).


(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>