للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - سنتها.

٢ - دليلها.

الأمر الأول: سنتها:

سنة الطاهر التي لم توطأ: أن تطلق واحدة وتترك من غير طلاق إلى أن تنقضي عدتها.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على أن من طلاق السنة: الطلاق المذكور قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١)، فقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - العدة بأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه (٢).

الفرع الثاني: الموطوءة التي تبين حملها:

وفيه أمران هما:

١ - سنتها.

٢ - دليلها.

الأمر الأول: سنتها:

سنة الموطوءة التي تبين حملها: ألا تطلق حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر.

[المطلب الثاني الطلاق البدعي]

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابط الطلاق البدعي.

٢ - أنواعه.


(١) سورة الطلاق، الآية: [١].
(٢) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٥٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>