[المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - أمثلة المواجهة بالطلاق وضدها.
٢ - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
١ - مثال المواجهة.
٢ - مثال عدم المواجهة.
الفرع الأول: مثال المواجهة:
من أمثلة المواجهة بالطلاق: أن يخاطبها بقوله: أنت طالق.
الفرع الثاني: مقال عدلم المواجهة:
من أمثلة عدم المواجهة بالطلاق: أن يقول في غيبتها: فلانة طالق ويسميها باسمها.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الوقوع:
المعتدة من الخلع لا يقع بها طلاق سواء واجهها به أم أوقعه بها وهي غائبة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بالمعتدة من الخلع: أنها تبين به والبائن لا يلحقها الطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute