للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: المطالبة بالمهر قبل فرضه:

وفيه أمران هما:

١ - حق المطالبة.

٢ - الامتناع عن التسليم قبل تسليمه.

الأمر الأول: حق المطالبة:

وفيه جانبان هما:

١ - المطالبة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: المطالبة:

يجوز للمفوضة أن تطالب بمهر المثل من حين تمام العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز مطالبة المفوضة بمهر المثل من حين العقد: أنه يجب عليها تسليم نفسها بالعقد، والمهر عوض عن الاستمتاع بها، فإذا وجب تسليم المعوض جازت المطالبة بالعوض كالثمن مع المبيع.

الأمر الثاني: الامتناع عن التسليم قبل استلام المهر:

وقد تقدم ذلك في الامتناع عن التسليم قبل القبض.

المسألة السابعة: ما يستقر به الوجوب:

وقد تقدم ذلك فيما يستقر به الصداق.

[المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>