للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن دليله نص في الموضوع.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق يقطع النكاح والوفاة لا تقطعه، بدليل وجوب الإرث وعدة الوفاة بالوفاة دون الطلاق.

المسألة السادسة: وقت وجوب مهر المثل بالتفويض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلها مهر المثل بالعقد.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - بيان وقت الوجوب.

٢ - المطالبة بالمهر قبل الفرض.

الفرع الأول: بيان وقت الوجوب:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

يجب مهر المثل للمفوضة بالعقد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بالعقد: أن العقد يوجب تسليم البضع فيجب تسليم عوضه وهو المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>