الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن دليله نص في الموضوع.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق يقطع النكاح والوفاة لا تقطعه، بدليل وجوب الإرث وعدة الوفاة بالوفاة دون الطلاق.
المسألة السادسة: وقت وجوب مهر المثل بالتفويض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلها مهر المثل بالعقد.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - بيان وقت الوجوب.
٢ - المطالبة بالمهر قبل الفرض.
الفرع الأول: بيان وقت الوجوب:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الوقت.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
يجب مهر المثل للمفوضة بالعقد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بالعقد: أن العقد يوجب تسليم البضع فيجب تسليم عوضه وهو المهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute