للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعاه الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - إجابة الداعي المسلم.

٢ - إجابة الداعي غير المسلم.

المسألة الأولى: إجابة المسلم:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الداعي يجب هجره.

٢ - إذا كان الداعي لا يجوز هجره.

الفرع الأول: إذا كان الداعي يجب هجره:

وفيه أمران هما:

١ - مثال من يجب هجره.

٢ - حكم الإجابة.

الأمر الأول: مثال من يجب هجره:

من أمثلة من يجب هجره ما يأتي:

١ - المبتدع الداعي إلى بدعته، كالقائل بخلق القرآن أو الحلول.

٢ - من يظهر الكره لأهل السنة ويعاديهم ويقع في أعراضهم.

الأمر الثاني: حكم الإجابة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>