الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق: أن لفظه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، والنية غير موجودة فلا يقع به طلاق.
[المطلب الثاني كنايات الطلاق]
وفيه خمس مسائل هي:
١ - ضابط الكناية.
٢ - أنواع الكناية.
٣ - وقوع الطلاق بالكناية.
٤ - عدد ما يقع من الطلاق بالكناية.
٥ - صفة الطلاق بالكناية.
المسألة الأولى: ضابط الكناية:
كناية الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره.
المسألة الثانية: أنواع الكناية:
وفيها فرعان هما:
١ - الكنايات الظاهرة.
٢ - الكنايات الخفية.
الفرع الأول: كنايات الطلاق الظاهرة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
٣ - وجه تسميتها.
الأمر الأول: ضابط الكنايات الظاهرة:
الكنايات الظاهرة: ما كانت ظاهرة الدلالة على الطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute