للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق: أن لفظه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، والنية غير موجودة فلا يقع به طلاق.

[المطلب الثاني كنايات الطلاق]

وفيه خمس مسائل هي:

١ - ضابط الكناية.

٢ - أنواع الكناية.

٣ - وقوع الطلاق بالكناية.

٤ - عدد ما يقع من الطلاق بالكناية.

٥ - صفة الطلاق بالكناية.

المسألة الأولى: ضابط الكناية:

كناية الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره.

المسألة الثانية: أنواع الكناية:

وفيها فرعان هما:

١ - الكنايات الظاهرة.

٢ - الكنايات الخفية.

الفرع الأول: كنايات الطلاق الظاهرة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابطها.

٢ - أمثلتها.

٣ - وجه تسميتها.

الأمر الأول: ضابط الكنايات الظاهرة:

الكنايات الظاهرة: ما كانت ظاهرة الدلالة على الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>