للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنه لو كان الطلاق في الحيض جائزا لا أمره - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها.

الفرع الثاني: دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه:

دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطن فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالطلاق في طهر لا مسيس فيه، وبين أن ذلك هو الذي أمر الله به، فيكون الطلاق بعد المسيس حرامًا؛ لمخالفته أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

الفرع الثالث: فى دليل تحريم الطلاق ثلاثًا:

من أدلة تحريم الطلاق ثلاثًا ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن رجلًا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) (٢).

[المطلب الرابع كراهة الطلاق]

وفيه مسألتان هما:

١ - حالات الكراهة.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حالات الكراهة:

من الحالات التي يكره فيها الطلاق ما يأتي:

١ - حين استقامة الحال وصلاح الأمور.


(١) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (٥٢٥١).
(٢) سنن النسائي (٦/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>