للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: ظابط ما يباح:

ضابط ما يباح للمحادة: كل ما لا يستعمل للزينة ويدعو إلى نكاحها ويحمل على النظر إليها.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يباح للمحادة ما يأتي:

١ - الأدهان غير المطيبة كالزيوت وغيرها من الأدهان.

٢ - ما لا يراد للزينة من الملبوسات، كالأسود الخالص، والأخضر الخالص، والأبيض الخالص.

٣ - الاغتسال بالسدر والامتشاط به.

٤ - إزالة ما تشرع إزالته من الشعور والأظفار.

المسألة الثالثة: الدليل:

من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الاغتسال بالسدر والامتشاط به (١).

٢ - أن الممنوع ما يراد للزينة، فإذا عدمت الزينة زال المنع.

٣ - أن الأصل الجواز فإذا لم يوجد المنع بقي على الأصل.

[المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل]

وقد تقدم ذلك في المسألة الثالثة من عدة المتوفى عنها.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (٧/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>