الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس لإيقاع الوكيل للطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:
١ - أن يقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي ويسميها إن كان قد عينها له.
٢ - أن يواجهها به فيقول: قد طلقتك نيابه عن موكلي.
٣ - أن يقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة إيقاع الوكيل للطلاق بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له تحديد في الشرع فيرجع فيه إلى ما يدل عليه في العرف.
[المطلب الثالث من يصح توكيله]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المسلم المكلف.
٢ - المسلم المميز.
٣ - غير المسلم.
المسألة الأولى: المسلم المكلف:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابط المسلم المكلف.
٢ - من يدخل فيه.
الفرع الأول: ضابط المسلم المكلف:
المسلم المكلف هو البالغ العاقل.
الفرع الثاني: من يدخل في المسلم المكلف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute