للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان الصيغة:

ليس لإيقاع الوكيل للطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:

١ - أن يقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي ويسميها إن كان قد عينها له.

٢ - أن يواجهها به فيقول: قد طلقتك نيابه عن موكلي.

٣ - أن يقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة إيقاع الوكيل للطلاق بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له تحديد في الشرع فيرجع فيه إلى ما يدل عليه في العرف.

[المطلب الثالث من يصح توكيله]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - المسلم المكلف.

٢ - المسلم المميز.

٣ - غير المسلم.

المسألة الأولى: المسلم المكلف:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابط المسلم المكلف.

٢ - من يدخل فيه.

الفرع الأول: ضابط المسلم المكلف:

المسلم المكلف هو البالغ العاقل.

الفرع الثاني: من يدخل في المسلم المكلف:

وفيه ثلاثة أمور هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>