للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع المخارجة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن اتفقا على المخارجة جاز.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - معنى المخارجة.

٢ - حكم المخارجة.

٣ - أثر المخارجة على الكسب والعمل.

المسألة الأولى: معنى المخارجة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان المعنى.

٢ - الأمثلة.

٣ - الفرق بين المخارجة والمهايأة.

الفرع الأول: معنى المخارجة:

المخارجة هي الاتفاق بين السيد ومملوكه على تقسيم الكسب بينهما.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المخارجة ما يأتي:

١ - الاتفاق على أن يكون لأحدهما نسبة معينة من الكسب كالنصف والثلث والربع والباقي للآخر.

٢ - الاتفاق على أن يكون للسيد مبلغ محدد والباقى للمملوك.

الفرع الثالث: الفرق بين المخارجة والمهايأة:

وفيها أمران هما:

١ - بيان الفرق.

٢ - الأمثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>